اختصاصات المجلس البلدي


مادة (17) بمراعاة قواعد الاختصاص يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم الإمارة في مجال الشؤون البلدية و له في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الصلاحيات والمسؤوليات التالية :- 1. مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات المجلس . 2. دراسة الاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشان أية مسألة تدخل في مجال الشؤون البلدية وتقرير المناسب بشأنها . 3. النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بشؤون البلدية التي تحال إلى المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي أو الجهات الحكومية الأخرى . 4. البحث والبت في العرائض والشكاوى والمقترحات المتعلقة بالشؤون البلدية وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة بشأنها . 5. تنظيم إصدار رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة . 6. الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية . 7. مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي والحيواني . 8. مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالنظافة العامة وجمع النفايات . 9. مراقبة تنفيذ الأنظمة الخاصة بالمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمهن البسيطة والباعة المتجولين بالتنسيق مع الجهات المعنية . 10. مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة الخاضعة لاختصاصات البلدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11. مراقبة إنشاء وتطوير وصيانة الحدائق والمنتزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث والمحافظة على البيئة المستدامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 12. المشاركة في وضع النظم الخاصة بالإعلانات ووضع الأسماء التجارية والدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة . 13. تقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ووضع النظم الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة . 14. وضع النظم الخاصة بمدافن النفايات وجمعها والتخلص منها أو إعادة تدويرها وفقــًا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية ؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى . 15. تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في الأماكن المأهولة ومراقبة وتطوير التشريعات السارية المتعلقة بالحيوانات السائبة . 16. مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة مقابر الموتى وتحديد أماكنها . 17. الموافقة على إبرام العقود و الإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقــًا مالية للبلدية أو التزامات عليها وذلك بمراعاة القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه . 18. اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين الجديدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 19. إقرار مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية . 20. اقتراح فرض الرسوم والغرامات والضرائب والعقوبات ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها على أن يصدر بها قرار من المجلس التنفيذي . 21. اقتراح إنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن بأنواعها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 22. الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس . 23. إبداء الرأي بشأن مراقبة منع التسول وكافة الظواهر المخالفة للأنظمة والتقاليد بالتنسيق مع الأجهزة المختصة . 24. اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة . 25. وضع ومراقبة الأنظمة الخاصة بالمطاعم والمحلات التجارية والمقاهي والنوادي والملاعب ودور السينما ومواعيد فتحها وإغلاقها وكذلك أنظمة المرافق العامة من حيث الصيانة العامة وحسن الأداء المرفقي بشكل عام . 26. أية اختصاصات أخرى يحيلها إليه الحاكم أو المجلس التنفيذي .